منهم بالدين الجامع وإن تَعَبّدَهُ1 بتلك الشِّرْعة والمنهاج، كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمر كلَّ مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به، إما إيجاباً وإما استحباباً، وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم، ولا أخطأ أحد منهم، بل كلهم متفقون على ذلك يُصدِّق بعضهم بعضاً.
الاختلاف الذي أُقرِّوا عليه وساغ لهم العمل به:
وأما ما يشبه اختلاف التنوّع السابق ذكْره من وجه دون وجه2، فهو ما تنازعوا فيه مما أُقِرُّوا عليه، وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك-فلم تُفرِّق بينهم تلك الخلافات-:
1- كاجتهاد الصحابة في قطع النية وتركها.
2- واجتهادهم في صلاة العصر لَمَّا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة فصلى قوم في الطريق في الوقت، وقالوا: إنما أراد التعجل لا تفويت الصلاة، وأَخّرها قوم إلى أن وصلوا