يتبيَّنُ هذا الأصل بتطبيق القواعد التالية:
- القاعدة الأُولى: غالبُ الخلاف إنما هو في أمور مستحبة ومكروهة:
عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات، لا في واجبات ومحرمات. فهذه قاعدة بها يتوصّل الباحث عن طريق النجاة في هذا الأمر إلى فهْم حقيقة الخلاف الوارد عن الأئمة في أبواب الفقه.
أمثلةٌ لتطبيق هذه القاعدة:
المثال الأول:
الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو قارناً كان حجه مُجْزئاً عند عامة علماء المسلمين. وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك1.
المثال الثاني:
الأذان، سواء رجّع فيه أو لم يرجّع، فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وسواء ربّع التكبير في أوله أو ثنّاه، وإنما يُخالِف في ذلك بعض شواذ المتفقهة، كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجب له الحيعلة بـ:"حي على خير العمل".
المثال الثالث:
الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية، بأيتها أقام صحت إقامته عند عامة