3- أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.

4- أنه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.

5-أنه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على المراد من وجه واحد.

6- أنه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة.

7- أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.

وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع:

1- أنه يقدم ماكان ناقلالحكم الأصل والبراءة علىماكان مبقيا على البراءة الأصلية.

2- أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد.

وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع:

1- أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.

2- أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة على الإشارة) (?) .

يضاف لهذا ما ذكره الزركشي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015