وَالصُّرَد: طَائِر ضَخْم الرَّأْس وَالْمِنْقَار لَهُ رِيش عَظِيم نِصْفه أَبْيَض وَنِصْفه أَسْوَد.
3 - يُسْتَثْنَى من الحيوانات التي يجوز قتلها الفواسق الخمس، فإنهن يقتلن في الحل والحرم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ» (رواه البخاري).
4 - الْحَيَوَان يُسَبِّح الله تَعَالَى حَقِيقَة، وقد أخبرنا الله - عز وجل - أن كل شيء يسبح بحمده {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (الإسراء:44).
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أصَابَ رَجُلاً حَاجَةٌ فخَرَجَ إلى الْبَرِّيَّة، فقَالَتْ امْرَأَتُه: «اللهُّمَّ ارْزُقْنَا مَا نَعْتَجِنُ وما نَخْتَبِزُ، فجَاءَ الرَّجُلُ والجَفْنَةَ ملْأَى عَجِينًا، وفي التَنُّور الشِّوَاء، والرَّحَى تَطْحَنُ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قالتْ: «مِنْ رِزْقِ الله»، فَكَنَسَ مَا حَوْلَ الرَّحَى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَوْ تَرَكَهَا لَدَارَتْ أو طَحَنَتْ إلَى يَوْمِ القِيَامَة». (رواه الطبراني وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة).