حكم شركات (بزناس) والاشتراك فيها

Q هناك شركة ذهب تقوم بعمل قلائد بأحجام صغيرة لا تتعدى الخمسة جرام، وعملية التسويق تتم كالآتي: عندما يقوم شخص بالشراء من إحدى شركات السبائك لا يقبض الذهب ولكن يستلم شهادة للسبيكة، ويستلم كرتاً فيه رقم سري يتم تسجيله على موقع الشركة على الإنترنت، وبذلك يسجل المشرتي كعضو في الشركة، ويقوم العضو بعد ذلك بالتسويق للسبائك وله عمولة على ستة أفراد يشترون عن طريقه، وهؤلاء العملاء يأخذون عملة على غيرهم وهكذا، فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الخداع، وهذه الأنظمة كلها أظن أنها أشياء وهمية مجردة، وأول خطأ في هذا الأمر أنه يجب على من اشترى الذهب أن يقبضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يداً بيد) فشراء الذهب لابد أن يكون حاضراً بحاضر، فهذا الموضوع خداع، وهو عبارة عن وهم، وهي نفس طريقة البزناس، لكنها هذه المرة على ذهب وهمي، وحتى لو كان حقيقياً فلابد من التسلم والاستلام، فمن يدخل في هذا يدخل من أجل العمولة التي هي في الحقيقة مبنية على احتمال أنه سيخدع قدراً كبيراً من الناس الذين سيخدعون غيرهم، إلى أن تصل الشركة إلى مرحلة معينة، فهذه الشركات الوهمية غالب ظني أنها لو كانت صحيحة فهي لا تجوز؛ لعدم التقابض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015