Q رجل قال لزوجته: أنت طالق إن أنا أتيت باللبن فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم كان ينوي التهديد؛ لأنه لم يأت باللبن، فيكفر عن يمينه على الصحيح، وكم من الناس يحلفون بالطلاق وتختلف الصيغ، فلا بد أن ينظر في كل واقعة فيما قال.
فالذي يقول: علي الطلاق، يسمونه: حلفاً بالطلاق، والذي يقول لامرأته: إن عملت كذا فأنت طالق، ينظر في الأمر، فإن كان القول صريحاً فلا يبحث عن نيته.
فإن قال لامرأته: أنت طالق، ثم يقول: أنا لم أنوِ الطلاق، فهذا لا يجدي؛ لأن اللفظ الصريح لا عبرة بمخالفته، وإن قال لها: أنت طالق إذ لم تفعلي كذا أو قال: علي الطلاق ينظر، هل يقصد الطلاق أم يقصد التهديد والوعيد؟ فإن كان يقصد الطلاق طلقت، وإذا فعلت خلاف ما أمر وهو يقصد التهديد فعليه الكفارة، وهذا هو الأصح.