حكم الرجل يكتب إرثه لإحدى زوجاته وأحد أبنائه هرباً من الظلم لا قصداً للتمليك، مع العلم أن هناك ورثة غير هذه المرأة وابنها

Q هذا رجل كان عليه قضايا، وتخلصاً من القضايا كتب المنزل لزوجة له، وكتب السيارة باسم أحد أبنائها وهو يعرف جيداً أن حق الورثة محفوظ، ثم توفي الوالد، والظاهر أن الورثة لم يستطيعوا الحصول على هذه الأوراق ولكن عندهم تصوير من أن أباهم إنما كتب ذلك للتخلص من الظلم الذي يقع عليه فقط، ولا يقصد التمليك.

فأرادت زوجته أن تأخذ البيت وهي تقول: إنه لا حق لأحد فيه؟

صلى الله عليه وسلم طالما أنه على يقين من أن والده قد كتب هذا المنزل للتخلص من الظلم فقط، ليس على سبيل الهبة، فكونهم أخذوا بصمة الزوجة على عقد البيع دون علمها، يعني: بحيلة لهذا المنزل، فهذا أمر ليس مخالفاً للشرع، إنما هو إعطاء كل ذي حق حقه، فطالما أنها ستأخذ حقها في المنزل وفي السيارة فذلك لا بأس به، والله أعلى وأعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015