النذر المعلق على معصية معصية

Q ما حكم من نذر أنه إن فعل معصية فعليه كذا وكذا؟

صلى الله عليه وسلم إذا علق النذر عليه فهو معصية، يعني: لو أن واحداً قال: لله علي إن نظرت إلى امرأة أجنبية أن أصوم شهراً، وإلا عمل المعصية المعلقة بالنذر، كمثل بعض الناس يحاول أن يمنع نفسه مثلاً من فعل معاصٍ متعود عليها، كشرب السجاير أو ممارسة العادة السرية أو عمل أي شيء خطأٍ، فيرغم نفسه ويخوفها، فيتعبد بعبادة معينة.

فهذا يلزمه ويحرم عليه فعل المعصية، لكن إن وقع النذر المعلق بالمعصية، فهو نذرٌ مكروه كما ذكرنا، ويكره أن العبد لا يفعل شيئاً إلا بمقابل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015