عدم جواز الكذب أو الحلف كذباً، وجواز استعمال التعريض في حالة الظلم

Q هل يجوز أن يحلف الإنسان ليتخلص من ظلم وقع عليه في الضرائب مثلاً، وهل يجوز أن يكذب دون حلف؟

صلى الله عليه وسلم لا يتجنى بالحلف، بل يستعمل التعريض خروجاً من الكذب، والتعريض: هو خروج من الكذب، فلا يحلف في ذلك، وليس هناك حاجة إلى الحلف للضرائب وغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015