Q هل النظر إلى المخطوبة دائماً حرام، أم عند التقدم لها فقط؟
صلى الله عليه وسلم النظر الأصل فيه: المنع؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور:30] لكن إذا كان يخطبها ويتقدم لها فقد أذن الشرع في ذلك، فالأصل: المنع إلا ما ورد فيه الدليل، فإذا نظر إلى ما يعجبه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهب فانظر إليها)، وقال: (ومن خطب امرأة فلينظر إليها، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)، فهذا دليل: على أنه ينظر إليها بهذا القدر، فإن وصل الأمر إلى غايته، ونظر إلى ما يعجبه منها، لم يعد النظر مرة ثانية.