حكم من يقول لصاحبه: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: قبلت، وهي ما زالت طفلة

Q رجل قال لصاحبه: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: قبلت، وكان هذا أمام مجموعة من الناس، وكانت الابنة طفلة، فما الحكم إذا كانوا يمزحون؟

صلى الله عليه وسلم انعقد الزواج، بنص الحديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)، حتى لو كانت طفلة في المهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015