حكم من يقول لصاحبه: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: قبلت، وهي ما زالت طفلة
Q رجل قال لصاحبه: زوجتك ابنتي، فقال الآخر: قبلت، وكان هذا أمام مجموعة من الناس، وكانت الابنة طفلة، فما الحكم إذا كانوا يمزحون؟
صلى الله عليه وسلم انعقد الزواج، بنص الحديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد)، حتى لو كانت طفلة في المهد.