Q ما حكم من يدخل بعض المسابقات، ويعطى أرقاماً، كأن يُعطى أرقام عشرة ريال في الاستثمار على شكل جوائز؟
صلى الله عليه وسلم تأخذ ثمنها وتصرفه؛ لأن هذا دفع ثمنها من مال أصحابه فهم الذين دفعوه، فلا تأخذ فائدتها ولا جائزتها، يعني: إذا دفع المال فخذ قيمتها الاسمية، كأن تكون الشهادة بخمسين جنيه فتغيرها وتأخذ القيمة التي أخذتها بالجائزة.