Q يقوم بعض الأفراد ببيع ما يسمى البخت مقابل عشرة قروش، وهذا البخت ورقة مكتوب فيها الجائزة التي يحصل عليها المشتري، فهل هذا يجوز شرعاً؟
صلى الله عليه وسلم هذا رباً، محرم بلا شك.