Q ما حكم بيع البصل الأخضر وغيره في عيد شم النسيم؟
صلى الله عليه وسلم مشاركة الناس في الأعياد الباطلة المحرمة كشم النسيم لا تجوز شرعاً، فالذي يبيع البصل وغيره من أجل أن يأكل الناس في ذلك العيد؛ فهذا لا يجوز له ذلك، بل على صاحب البصل أن يحضر كمية مثل الكمية التي يحضرها كل يوم، حتى إذا نفدت فلا يأت بثانية؛ لأن الاحتفال بشم النسيم هذا احتفال باطل ومنكر ومحرم، فهو أشد وأضل والعياذ بالله من أعياد الفراعنة؛ لأن الفراعنة مشركين وعباد أوثان فقط، أما هؤلاء فكل شيء عندهم له إله وآلهة، إله للربيع وإله للخطب وإله للحب وإله للسماء، هكذا كل شيء له إله عندهم، فهذا الاحتفال عادة فاجرة والعياذ بالله، والأقرب: أن شم النسيم هذا مرتبط بعيد القيامة المزعوم عند النصارى، وهو أن الرب قد قام من الأموات! تعالى الله عن قولهم، علواً كبيراً، أي أنهم يرون أن الله مات ثم قام! فكيف يجوز لمسلم أن يهنئ أو يشارك في هذا العيد أو حتى يأخذ إجازة! فإن حصل وأعطى إنسان إجازة، فيحاول أن ينشغل بأي عمل، ولا يجوز تخصيص هذا اليوم بعبادة، إذاً: فالمشاركة في شم النسيم لا تجوز بلا شك.