Q هل يجوز للمرأة أن تزور جارها المريض مع زوجها؟
صلى الله عليه وسلم نعم، يجوز ذلك إذا أمنت الفتنة؛ لأن عائشة زارت بلالاً رضي الله عنه، وزارت أبا بكر، فإذا أمنت الفتنة جاز أن تزوره، وعليها الحجاب الشرعي الساتر.
وإذا زارته مع زوجها، وبلباسها الشرعي، وأمنت الفتنة فلا حرج عليها وهي مأجورة إن شاء الله.
وقد بوب البخاري: عيادة النساء الرجال، قال: وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد كما في كتاب الطب أو كتاب الأدب من صحيح البخاري.
ويجوز لها أن تسلم عليه بدون مصافحة، فإن المصافحة بين الرجال والنساء الأجانب محرمة.
ولقد زارت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد وزارت عائشة رضي الله عنها بلالاً، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس، والبخاري ذكر هذا في صحيحه، فلماذا يتحرج المسلم مما ورد في الصحيح؟ فنحن نقول: يجوز لكن بالضوابط الشرعية، حتى إذا لم يكن قد فرض الحجاب فإنه لم يرد المنع من الزيارة بعد فرضه، وإنما ورد المنع من التكشف.