كذلك فرض على المسلم إذا كان ذا مال أن يتعلم فقه الزكاة، فيتعلم متى يلزمه أداء الزكاة، وكم نصابها، وكم يخرج كل عام، وما هي الأموال التي يخرج منها وما لا يخرج، فهذا أمر واجب على أي واحد منا عنده أموال قد بلغت النصاب؛ فبالنسبة لزكاة عروض التجارية ففيها اثنان ونصف في المائة، أما بالنسبة للفضة فنصابها خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً من الفضة، والذهب نصابه خمسة وثمانون جراماً تقريباً، جاء في الحديث: (ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة) خمس أواق هي مائتا درهم، والدرهم العربي وزنه ثلاثة جرامات، فإذا اكتمل نصاب الذهب والفضة فتخرج زكاتهما اثنين ونصف في المائة.
أما عروض التجارة والأموال القائمة فعند جمهور أهل العلم أنها تحسب على الأحظ للفقير، مراعاة للأصل الذي هو أن الزكاة تجب في كل مال، إلا ما استثناه الشرع وهو ما لم يبلغ نصاباً، فإذا كان يبلغ نصاباً بالفضة ولا يبلغ نصاباً بالذهب فيخرج على نصاب الفضة.