Q هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان الحج حج فريضة فلا يلزمها أن تستأذن زوجها للخروج إلى الحج، ولكن تستأذنه من باب تطييب الخواطر فحسب، وأما إن كان الحج حج تطوع فقد أجمع العلماء على أنها تستأذن الزوج للخروج لحج التطوع، وبالله تعالى التوفيق.