{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:36] أي: عند نحرها حين تنحر وهي صواف، أي: قائمة معقولة الرجل اليسرى، تقف على ثلاث أرجل والرجل اليسرى يضم ساقها منها إلى فخذها وتنحر، أي: تطعن في منطقة اتصال الرقبة بسائر الجسم، فهذه هي صفة نحر البدن.
{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج:36] أي: قائمة معقولة الرجل اليسرى.
{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج:36] وجبت أي: سقطت جنوبها على الأرض.
{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الحج:36] كم يَطْعم منها ذابحها؟ وكم يُطْعِم منها الفقراء والمساكين؟ لم يرد في هذا تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأمر على التوسعة والإباحة، وأما تقسيمها إلى ثلاث أجزاء فليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا} [الحج:37] لن ينال الله شيء من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء، إنما ليعلم من منكم التقي ومن منكم المعظم لحرمات الله، ومن منكم الموقر لحرمات الله، وكذلك قال: {وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [الحج:37].
ولأن الحاج يشرع له أيضاً إن كان مستطيعاً أن يضحي، فالأضحية لا تسقط بالسفر، وهي بصفة عامة مشروعة للمقيمين أو للمسافرين.
أما الهدي فالأمر فيه أيسر؛ لأن الله قال في شأن الهدي: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]، لكن الأضاحي لها شروط لابد أن تفعل، ولابد أن تراعى هذه الشروط، وإلا كانت ذبيحتك أو شاتك شاة لحم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا تكمل فائدة العلم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد تذهب وتشتري بقرة وتشتري جملاً وتشتري كبشاً وتضحي وليس لك ثواب المضحي أبداً، فعليك أن تتعلم ما هي شروط الأضحية التي تجزئ عنك.
وقد ورد أن صحابياً جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: (شاتك شاة لحم) أي: ليس لك فيها أجر المضحي، فعليك أن تتعلم ما هي الشروط اللازمة في الأضاحي حتى تفعل أعمالك وتكون على بينة.
هذا والأضحية مشروعة ومستحبة عند جماهير العلماء، وشاهدها من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله جل ذكره: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] قال جمهور المفسرين: أي: صل لربك وانحر لربك، فكما لا تصلي إلا لربك فلا تنحر إلا لَهُ، والمراد بالنحر هنا الذبح بعد الصلاة، فهذا دليل مشروعيتها من الكتاب العزيز.
ومن السنة (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين) والأملح: هو الأسود المختلط بالبياض، والذي غلب بياضه على سواده، لكن يجوز لك أن تضحي بأي لون من الألوان، ومن أهل العلم من قال: الأملح: هو الأبيض بصفة عامة.