Q سافرت لمحافظة خارج محافظتي للعمل هناك ولا أدري كم أبقى هناك شهرين أو أكثر، فهل أقصر الصلاة أم أتم؟
صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من قال: تقصر وإن طالت المدة إلى ستة أشهر أو سنة مادمت مسافراً ولا تدري متى الرجوع.
والجمهور يقولون: تتم بعد الأربعة أيام أو الثلاثة أيام بعد الخورج، واختياري مع القائلين بأنك تقصر؛ لأنه لا دليل على التقييد بأيام.
والله أعلم.