Q أعمل مأذوناً شرعياً، وأتاني أهل فتاة زنى بها شاب متزوج، وطلبوا مني أن أعقد لهم القران، فما حكم هذا العقد؟ وكان الشاب الذي زنى موافقاً على العقد وهي موافقة؟
صلى الله عليه وسلم لا مانع أن تعقد لهما، غاية ما تتخوف منه: {الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} [النور:3]، وهذه زانية، فلا بأس، بل استحب بعض السلف ذلك، لأمور منها: من ناحية الستر، ومن ناحية أنهما أعلم ببعضهما، وحتى لا تقع هي تحت رجل صالح وتغرر به، فبعض السلف يستحبون ذلك مادام الزوج موافقاً.