Q هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟
صلى الله عليه وسلم الجماعة للمسافر فيها نزاع، فالمسافر الذي جد به المسير لا تجب عليه عند الجماهير، والمسافر النازل الذي نزل البلدة التي يريد السفر إليها للعلماء فيه قولان، واستدل بعضهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل تسمع النداء؟ قال: نعم.
قال: لا أجد لك رخصة)، على أنها تجب عليه الجماعة.
واستدل بعضهم بأن الأصل في المسافر: أن الجماعة لا تجب في حقه ولا الجمعة، قالوا: أما الجمعة؛ فلأن النبي في عرفات لم يصل الجمعة وكان مسافراً، وكذلك الجماعة من باب أولى.