من السنة أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه إلا لضرورة، هذا هو الأصل، فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد ما دام قد مات في بلد مسلم؛ لأن هذا يتنافى مع الإسراع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن الأربع وأحمد في مسنده والبيهقي بإسناد صحيح قال: (لما كان يوم أحد حمل القتلى -أي: من الصحابة- ليدفنوا بالبقيع بجوار المسجد النبوي، فأمر رسول الله المنادي أن ينادي في الناس ويقول: إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم -أي: في الموضع الذي قتلوا فيه -يقول جابر -: وذلك بعدما حملت أمي أبي وخالي على ناقة لنا؛ لتدفنهم في البقيع فردوا).
وفى رواية: (فأرجعناهما مع القتلى حيث قتلوا)؛ ولذلك قالت عائشة رضوان الله عليها لما مات أخ لها في الحبشة فحمل من مكانه: (ما أجد في نفسي -أو يحزنني في نفسي- إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه في الحبشة) والحديث أخرجه البيهقي بسند صحيح.