Q انتشر في هذه الأيام البيع المسمى (الإيجار والتمليك) فما حكمه؟
صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن بيعتين في بيعة، فلا يجوز لإنسان أن يجمع في عقد واحد بين بيع وإجارة، أو بين زواج وبيع، أو بين قرض وإجارة، أو بين قرض وزواج، ونحو ذلك، لا يجوز أن يجعل عقدين في واحد، لابد أن يفصل هذا عن هذا؛ لئلا يقع الغرر، فإذا جعلوهما عقداً واحداً؛ فهذا غير جائز، لكن إذا فصل العقدين عن بعضهما جاز ذلك، فلو قالوا له: نؤجرك السيارة، فإذا أنهيت كذا سنة في الإيجار نعقد معك عقد بيع جديد مستقل منفصل، نتفق فيه على سعر نحن وإياك، فهذا لا بأس به، إذا كان العقدان منفصلين فلا بأس، هذا بالنسبة لمسألة الإيجار المنتهي بالتمليك.