يجوز صرف الزكاة في إعانة شاب على الزواج

Q هل يجوز إعطاء شخص يريد الزواج من مال الزكاة؟

صلى الله عليه وسلم نعم.

إذا كان يجد العنت إذا ما تزوج؛ يخشى على نفسه الحرام، يعطى ما يمكنه من الزواج دون إسراف، فإن قال قائل: هذا الرجل يدخل في أهل الزكاة من أي باب؟ الجواب يدخل من باب الفقراء؛ لأنه وإن كان غنياً بنفسه لكن هو فقيرٌ لأهله، فقير بزوجته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015