Q هل يجوز بيع الماء المقروء فيه؟
صلى الله عليه وسلم قد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله بعلمه عن هذه المسألة، فقال: لا يجوز بيع الماء المقروء فيه، وقد حصلت أمور كثيرة من السخافات من بعض هؤلاء الذين يدعون الرقية، فيبيعون الماء ويعملونها تجارة، ويقول: هذا بخمسين، وهذا بمائة، وهذا بخمسمائة، لماذا؟ يقول: هذا مقروء فيه مرة، وهذا ثلاث مرات، وهذا مقروء فيه سبع مرات، وهذا مقروء فيه ثلاثين مرة، فكلما زاد عدد المرات زاد السعر حسب الجودة في السلعة، فيبيعون كلام الله، وبعضهم ما عنده وقت لينفث في الماء، فيوكل من ينفث، ولذلك فإن بعض هؤلاء لا يتقون الله، يكون رجلاً فاشلاً فيريد باب رزق يدخل فيه ويخدع عباد الله.
فلا يجوز بيع الماء المرقي فيه، ولا الزيت أيضاً، لكن يباع على أنه ماء، فسعر الماء معروف، ويباع على أنه زيت فسعر الزيت أيضاً معروف، أما أن يرفع سعره لأنه مقروء فيه، فهذا لا يجوز.