Q لي أخوة من أب، وأبي مقعد عن العمل وأعطيه مصروفاً شهرياً لكن لا يكفيهم، ثم إني قد أعطيته زكاة حلي زوجتي؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس، إذا كانوا محتاجين تعطيهم من زكاة حلي زوجتك.