إذا كان الوالدان يأمرانه بالخروج لشراء منكر، فقد أفتى الإمام أحمد في رواية الحارث في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، تقول: اذهب اشترِ لي عباية، قال: إن كان خروجها في بابٍ من أبواب البر، كعيادة مريض أو قرابة أو لأمرٍ واجب لا بأس، وإن كان في غير ذلك فلا يعينها على الخروج.
وسئل الإمام أحمد سؤالاً لطيفاً: أب يقول لولده: ادخل عليَّ الغرفة، والغرفة مفروشة حريراً، فقال: يلف البساط من تحت رجليه ويدخل.
فيلف البساط ولا يطأ عليه إذا كان من حرير ويدخل.
وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعدم جواز طاعة الوالدين في حلق اللحية.