حكم إنفاق الابن الموسر على أبيه الفقير القادر على العمل

مسألة: إذا لم يكن للأب مال، لكنه ما يزال فيه قوة وهو قادر على العمل فهل يقال للأب: لا تطلب من ولدك، بل اذهب اعمل واشتغل، أو أنه يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا كان الأب ليس عنده مال ولو كان الأب قادراً على العمل؟

صلى الله عليه وسلم يجب أن ينفق عليه ولو كان الأب قادراً على العمل.

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام، قال: وهذا ظاهر كلام الخرقي: فإنه أوجب نفقته مطلقاً إذا كانوا فقراء وله ما ينفقه عليهم.

فإذاً: لو كان الأب ليس عنده مال وكان قادراً على العمل يجب على الابن أن ينفق عليه.

لكن لو كان له عقارات تكفيه، هل يجب على الابن أن ينفق عليه؟ لا.

لا يجب عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015