حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة

Q هل فعل بلال في الصلاة بعد كل وضوء يشمل أوقات الكراهة؟

صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الوضوء لها سبب، وصلاة ذوات الأسباب في وقت ذات الكراهة لا بأس بها، والصلوات التي ليس لها أسباب لا هي استخارة ولا هي كسوف وإنما هي من النفل المطلق، فهذه ينهى عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015