الإكراه المعتبر الذي يسقط الكفارة عن المرأة
Q متى تكون المرأة مكرهة في الجماع؟
صلى الله عليه وسلم إذا أكرهت بالقوة أو الضرب كما إذا أمسكها أو ضربها أو هددها بوعيد تظن أنه يوقعه بها كالطلاق، فإنها تكون مكرهة لا كفارة عليها، ويجب عليها أن تدفعه بالقوة وإلا فهي مثله.