Q ما حكم مخاطبة المرأة المحادة للرجال الأجانب بهاتف أو غيره؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان لضرورة فلا بأس بذلك، وإنني أقول بهذه المناسبة: إنني وجدت أن البدع في مجال العدة قد لا يفوقها بدع أخرى، فوجدنا أشياء الله عز وجل أحلها، وهؤلاء يحرمونها ببدعهم، يقولون بزعمهم الكاذب: المرأة المحادة لا تكلم الرجال الأجانب لا بالتلفون ولا من وراء الباب، ولا تكلم الولد البالغ، ولا الصغير، ولا تسلم على زوج بنتها ولا تسلم على امرأة متزوجة ولا تنظر إلى المرآة، ويحرمون عليها الاغتسال، والاغتسال مباح، وعليها إذا انتهت من العدة أن تذهب مغمضة العينين إلى البحر وتفتح عينيها عند البحر، ثم تذهب إلى المسجد وتصلي فيه ركعتين، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان.
المرأة المحادة ماذا تفعل؟ أول أمر: أن تلزم البيت الذي كانت فيه عندما مات زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام، وتمتنع من الزينة، لا تلبس ذهباً ولا حلياً، ولا أساور، ولا خواتم، ولا قلائد، ولا حلق في الآذان، ولا تمس الطيب، ولا تلبس ملابس مزينة ومزخرفة ومزركشة، كملابس حفلات وملابس الأعراس، وإنما تلبس المتيسر، والذين يوجبون لباس السواد عليها بدعة من البدع، تلبس أزرق، بني، أخضر، المتيسر لا بأس بذلك، ولكن لا تلبس ملابس زينة، ولا تضع الكحل، أو الحناء، أو الزينة، أو العطورات أو صابونات معطرة هذه قضية.
أما أنهم يوجبون عليها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فهذا لا يجوز وهو من البدع.
هذا ما تيسر من الإجابة على الأسئلة التي وردت، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكن الفقه في الدين، وأن يرد بنا خيراً، وأن يحسن عملنا أجمعين، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وأن يدخلنا الجنة برحمته إنه أرحم الراحمين.
وصلى الله على نبينا محمد، والله تعالى أعلم.