Q ما حكم الكشف على أبناء زوج البنت؟
صلى الله عليه وسلم أولاده من امرأة أخرى لا علاقة لها بهم، ولو تزوج رجل ابنتك وعنده أولاد من زوجة أخرى غير ابنتك، وهؤلاء الأولاد ليس لهم علاقة فيك، لا من رضاع ولا من نسب، ولذلك لا يوجد محرمية، بخلاف زوج البنت الذي ثبتت محرميته بالمصاهرة.