وكذلك بالنسبة للأدوية لا يجوز للطبيب أن يجرب الأدوية في أجساد الناس، وإنما يعطي الدواء المعروف بأثره الإيجابي، ولا يجوز أن يجرب دواءً بما تخاف عاقبته، وإنما إذا أراد أن يجرب دواءً؛ يجرب دواء ليس له أضرار جانبية سلبية؛ لأنه في بعض الحالات قد لا يوجد لديه علاج معروف للمرض لكنه يجرب علاجاً، فلا يجوز أن يجرب علاجاً إلا وهو متأكد أنه لا يحدث أضراراً سلبية.
وكذلك فإن من قواعد الشرع الشرعية في العلاج أن يعالج الأسهل فالأسهل، فلا ينتقل من الدواء البسيط المعتاد إلى الدواء المركب إلا إذا تعذر استعمال الأول، وكذلك لا يقوم بإجراء عملية فيها إيذاء وشق وإيلام وتشويه لما يمكن أن يعالج بالأدوية، ويحدث عند بعض أطباء النساء والولادة من إجراء العمليات القيصرية والتساهل فيها، بعضهم خبثاً حتى لا تكون المرأة المسلمة في إنجاب دائم متواصل، وهذا حصلت له حالات من بعض أطباء الكفار في نساء المسلمين، أو أنه يرى الشق أسهل، أو أنه ينظر إلى أن العملية أقل ألماً، لكن لا ينظر إلى أن العملية تسبب تفويت مقصد من مقاصد الشارع وهو كثرة النسل، فهو من قلة فقهه ينظر إلى الأقل ألماً، ولا ينظر إلى مقاصد الشرع الأخرى في قضية تكثير النسل على سبيل المثال.
وينبغي أن يفرق في فشل العلاج بين المجتهد المخطئ وبين المقصر والمهمل، فالطبيب إذا بذل جهده ووسعه ثم فشل العلاج أو مات المريض؛ فإنه لا يتحمل مسئولية لأن الله يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة:91] بخلاف ما إذا كان مفرطاً ومهملاً.