Q جماعة لهم صندوق يضعون فيه أقساطاً ويشترون بعد فترة بالمال الموجود في الصندوق سيارة ويبيعونها على واحد منهم بربحٍ ثم يقتسمون الربح بما فيهم المشتري؟
صلى الله عليه وسلم فكان جواب الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: إذا كانوا يقتسمونه بنسبة حصصهم فلا أعلم مانعاً ولو كان المشتري منهم.