لا يجوز التصدق من مال الأيتام

Q امرأة عندها أيتام ولها راتب تقاعد لزوجها يأتيها هي ويأتي للأولاد.

هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام وأتصدق لهم عن أبيهم؟

صلى الله عليه وسلم أجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما سألته، قال: لا يجوز الصدقة فيهم، وهي تتصدق من نصيبها فقط إن أرادت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015