حكم أخذ الوكيل الفائض من الزكاة
Q كلفني أحد الإخوان بتوزيع زكاة على أشخاص معينين بأنصبه محدودة، وبعد التوزيع عليهم بقي مبلغ هل يجوز لي أن آخذه لدين علي؟
صلى الله عليه وسلم لا.
أنت وكيل، ولا يجوز أن تأخذ لنفسك، وإذا أردت أن تأخذ فلا بد من استئذان الشخص.