Q هل يجوز للإنسان أن يقسم ميراثه قبل وفاته على أولاده؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
لا بأس، يعطي الثمن لزوجته و {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].