حكم من تجاوز الميقات دون أن يحرم

Q أتينا من جهة المدينة ونحن ننوي العمرة ولكننا اجتزنا مكان الإحرام حتى وصلنا إلى مكة فدخلنا ونحن لم نلبس الإحرام، فما الحكم الشرعي في هذا؟

صلى الله عليه وسلم إذا أحرمتم بعد ذلك فعليكم دم يلزمكم؛ لأنكم جاوزتم الميقات من غير إحرام، ولما جئتم من المدينة كان يجب عليكم أن تحرموا من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015