Q رزق ابني بمولود، فلما أخبرت قلت: عقيقته علي، فهل تجزئ أم لابد أن يعق عنه أبوه؟
صلى الله عليه وسلم لا تجزئ إذا ذبح العقيقة جد الولد أو جدة الولد.