حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة

Q ما حكم صلاة العبد إذا كان يحمل ابنه الصغير وفيه نجاسةٌ بالبول، ولكن مع الحاجز من الحفاظات؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، ما دام أن النجاسة لا تصل إلى المصلي ليس فيها رطوبةٌ تتسرب إلى المصلي، وهو يصلي فلا حرج في حمله الطفل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015