السؤال يقول: ما حكم مبادلة ذهب قديم (مستعمل) بذهب جديد (غير مستعمل) عند صائغ مع دفع فارق الثمن والوزن واحد؟
صلى الله عليه وسلم فيقول الشيخ عبد العزيز: لا يجوز هذا، ومن كانت من النساء عندها ذهب قديم وتريد أن تأخذ ذهباً جديداً، فلا يجوز المبادلة ولو مع دفع الفرق، وإنما تبيع الذهب القديم أولاً وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالثمن أقل أو أكثر أو تزيد عليه أو تنقص منه ذهباً جديداً، إنما لا يجوز تعطيه القديم وتأخذ الجديد مع دفع الفرق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الذهب بالذهب يداً بيد الحديث).