Q ما حكم إعفاء اللحية إذا كان يترتب عليها ضرر؟
صلى الله عليه وسلم نقول: إذا كان يترتب عليه ضرر لا يتحمل كأن يسجن مدى الحياة أو سنوات طويلة، أو يضرب أو يجلد، أو يؤذى بأنواع من الإيذاء أو يقتل، ففي هذه الحالة يجوز له حلقها، وأما إن كانت المسألة مساءلة وأشياء من التحقيقات التي يتحملها الإنسان في العادة فهذا لا يجوز له أن يحلقها.