فتاوى في حكم الاعتناء بالآثار

قام واحد من الكتاب في إحدى الجرائد فذكر جواباً، وذكر فيه أن الدعوة إلى إعادة الآثار وصيانة هذه الآثار وتسهيل الطرق إليها وجعل المرشدين والمصاعد وغير ذلك فيه مشابهة للكفار في تعظيم آثار عظمائهم، وإنفاق الأموال في غير وجهها الشرعي، وغير ذلك، وذكر من ضمن الأسباب أنها من وسائل الشرك لأنها تؤدي إلى تعظيم الأماكن، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً في عدم مشروعية صعود جبل الرحمة ودخول القبة التي في أعلاه المسماة بقبة آدم، وعدم مشروعية إتيان المساجد التي عند الجمرات وزيارة المساجد غير المسجدين مثل المسجد الذي تحت الصفا سابقاً، وفي سفح جبل أبي قبيس، والمساجد السبعة في المدينة، بعض الناس يقول: نذهب لنرى الآثار، ونذهب لزيارة المساجد السبعة ونحو ذلك، ومعلوم ما نقل عن الصحابة في المنع من إتيان جبل الطور مع أن جبل الطور جبل عظيم كلم الله عليه موسى، لكن الصحابي نصح الآخر قال: لو علمت أنك ستذهب منعتك، وكذلك فعل عمر في قطع الشجرة التي في بيعة الرضوان، لو كان الاحتفاظ بهذه الآثار الإسلامية مشروعاً لاحتفظ بها الصحابة وسيجوها وسوروها وأصلحوا ما انهدم منها ونحو ذلك، فإذاً: هي من ذرائع الشرك والبدع والوسائل المفضية إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015