جواز ترك الجماعة لعذر شرعي

Q أنا رجل أعمل في الجبيل وأعود إلى الخُبَر يومياً، والشركة التي أعمل فيها عندها حافلتان، الأولى تتحرك الساعة الثالثة والنصف، والثانية تتحرك الساعة الخامسة، والساعة الثالثة والنصف فيها إقامة الصلاة، فلو صعدت في الحافلة الأولى فلا أصلي العصر جماعة، ولو صليت العصر فسوف أنتظر ساعة ونصف حتى أرجع مع الحافلة الثانية، فما هو الحكم؟

صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيراً في هذا السؤال: " هذا عذر له في ترك الجماعة " إذا كان سيتأخر ساعة ونصف لكي يدرك الجماعة فإنه يجوز له أن يصعد في الحافلة الأولى ويصلي العصر هنا، طبعاً إذا كان سيمكنه؛ ولا يخرج الوقت إذا جاء، فيجوز له هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015