حكم البيع إذا لم يتم بلفظ صريح

Q اتفقت مع أحد التجار على أن يُقدم لي خدمة عن طريق الهاتف، فأعطاني تسعيرة وأرسلتُ إليه عينة ليقوم بفحصها ومعاينتها ويعيد النظر في تسعيرته، وفعل ذلك، وقام بخفض السعر، وعندما عزمت إرسال باقي البضاعة عليه حسب الاتفاق أخبرني بتغيير السعر، لعدم ملاءمته له؟

صلى الله عليه وسلم ما دام لم يتم البيع، المسألة مسألة مراسلات بينك وبينه وعروض، ولا يوجد عقد وقع ولا لفظ: (بعت واشتريت) فلم يتم البيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015