Q إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها من غير ورقة طلاق، هل يجوز لها رؤيته؟
صلى الله عليه وسلم الطلاق الشرعي إذا حصل فإن الورقة لا تقدم ولا تؤخر من جهة الحكم، وإنما تؤخذ الورقة لضبط الشيء، أما الطلاق إذا كان قد حصل بشكل شرعي فقد حصل، وبناءً على ذلك فإنها إذا كانت في العدة وهي ثلاث حيض من وقوع الطلقة يجوز لها أن تجلس مع زوجها، وأن تكون معه في البيت، بل إنه لا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق:1] أما ما يفعله بعض الفاسقات اليوم، وأقول: الفاسقات؛ لأنهن مخالفات لأمر الله، وكل من خالف أمر الله فهو فاسق، مجرد ما يطلقها زوجها تخرج من البيت، لا يجوز لها ذلك: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] لأن الله سبحانه وتعالى جعل البقاء في البيت وقت العدة؛ لأن وراءه حِكَمْ لا تجوز مخالفته، لكن إذا طردها فهذا شيء آخر يتحمل الإثم، لكنها لا تخرج من تلقاء نفسها، إذا كانت الطلقة رجعية بعد الأولى والثانية.
أما الطلقة الثالثة فهذه لا تجلس عنده في البيت؛ لأنه لا فائدة من الجلوس، حيث أنه لا يجوز له أن يرجع إليها بعد الطلقة الثالثة، فلأي شيء تجلس؟