Q هل يجوز مكالمة الزوجة المطلقة بالهاتف؟
صلى الله عليه وسلم إذا دخل بالمرأة وطلقها، فالعدة تكون في بيته: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] فهي لا تزال في عصمته، وهذه تعتبر فترة مراجعة نفس، وتمكين للزوج من مراجعة الزوجة، ويعيد النظر في القرار، وهذا في الطلاق الرجعي، أما الطلاق البائن فتذهب من عنده.
فالمطلقة طلاقاً غير بائن تكون عنده في بيته، وهي زوجته؛ فيجب عليها أن تستأذن منه إذا أرادت الخروج، ويستطيع أن يخلو بها ويكشف عليها فهي ما زالت زوجته، لكنها دخلت في عدة الطلاق.