ولا ينصح بعمل المرأة إلا للحاجة، فما خرجت بنتا الرجل الصالح إلا للحاجة قال الله: {قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص:23] لولا أنه كبير لا يستطيع الرعي ما خرجنا، أي: نحن خرجنا اضطرارً للعمل، ولذلك فكثير من النساء في الحقيقة مخطئات أشد الخطأ عندما يخرجن للعمل للتسلية، أو لتبوء المكانة الاجتماعية التي تظن الواحدة منهن أن هذه المكانة المرموقة هي إثبات للجدارة، وإثبات للوجود في الوظيفة وهذا كلام فارغ وغير شرعي، قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب:33] ولذلك لا تخرج إلا للحاجة، كأن تساعد زوجها كما كانت تخرج بعض النساء للزرع والرعي مساعدة للزوج، وابنتما الرجل الصالح خرجتا لمساعدة الأب غير القادر على الإنفاق، أو أباها، فقد يكون الأب مريضاً، قد يكون طاعناً في السن، قد يكون مشلولاً وليس عنده ذكور، أو عنده ذكور، لكنهم عاقون لأبيهم، فالأب والأم، والأولاد الصغار، بل البيت قائم على هذه البنت الموظفة، هذه امرأة مأجورة في الحقيقة إذا خرجت تعمل لأنها تقوم بأمر بيت هي التي تنفق عليه، لأن البقية الذين في البيت لا يستطيعون النفقة، فيكون خروجها محموداً شرعياً وهي مأجورة عليه، لكن إذا خرجت للتسلية، أو لإثبات الجدارة، أو لتبوء المكانة كما يقولون فهي مخطئة، وقد أتت الأمر على غير وجهه الشرعي، لأنه ليس للمرأة الخروج من البيت للتسلية في العمل، أو لإثبات الجدارة، ولذلك تجد بعض النساء تريد أن تعمل بأي طريقة ولو بخمسمائة ريال المهم أنها تعمل، ويصير اسمها موظفة، وأصبح جلوس المرأة في بيتها عيباً، وجلوسها بعد خروجها من الكلية يعتبر سلبية وطاقة معطلة.
وسبحان الله العظيم! جعل الله البنت عند الأب -لو حصل انفصال بين الزوج وزوجته- قبل البلوغ لأجل أن تستعد للخاطب إذا جاء، فالله جعل البنت عند البلوغ لا هم لها إلا انتظار الزوج القادم، لا وظيفة، ولا شيء، والعمل الأساسي للمرأة أنها تقوم بالبيت، زوجة، وأم وحارسة للقلعة، وليست مسئولة عن الوظائف والإنفاقات والماديات أبداً.
ثم إن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن للوظائف إنما ينفقن جزءاً كبيراً من الراتب في الموضات والأزياء، وأدوات الزينة والتجميل، فتخرج بما كره لها الشرع الخروج فيه لتضع المال فيما كره لها الشرع أن تضعه فيه، تخرج بطريقة لا تحمد شرعاً، وتضع المال في شيء لا يحمد شرعاً، ولذلك تجد العاقلات من النساء في الإنفاق من الموظفات قليلات، ومن هنا جعلت الشريعة الإنفاق على الرجل، وهو الذي يعرف أوجه الإنفاق أكثر من المرأة.
والحاصل أن خروج المرأة له ضوابط، ويجوز أن يصطلح الرجل وزوجته الموظفة على قدر من المال تنفقه؛ كأن يكون عليها نصف إيجار البيت، أو نصف المصروف، أو ربع المصروف، أو تعطي زوجها نصف الراتب، أو ربع الراتب بحيث يسمح لها بالعمل، وهذا جائز شرعاً، فيجوز الاتفاق على مثل هذا مقابل خروجها من البيت، وما يتسبب من ذلك من تعطيل حق الزوج.