Q إذا أدى المسلم صلاة الوتر مع الإمام ثم أراد أن يصلي -مثلاً- سنة الوضوء، أو ذهب إلى مسجد آخر وأراد أن يصلي، فماذا يفعل؟
صلى الله عليه وسلم يصلي ولا حرج عليه، وله أن يزيد ويصلي في الليل مثنى مثنى دون أن يوتر، لحديث: (لا وتران في ليلة)، فيكتفي بالوتر الأول، وإذا أراد الزيادة فيزيد مثنى مثنى.