أولاً: النية: لابد أن ينوي الطواف ويعينه: هل هو طواف قدوم أم وداع؟ دون أن يعلن، لكن نيته مطلوبة حتى يحدد العبادة، ويعرف ما يؤدي أهو ركن أم واجب أم غير ذلك؟ ثانياً: الطهارة: وهذا الشرط هو الغالب من أقوال الفقهاء، وإن كان بعضهم قال بغير ذلك؛ لعدم ثبوت الدليل القاطع فيه، ولكن أقوال الفقهاء في جملتها تقول وتدل على أن الطهارة شرط في الطواف.
ثالثاً: الطواف داخل المسجد وحول البيت: أي: حول الكعبة، ويكون في إطار المسجد ما دامت الصفوف ممتدة، لكن من يطوف -مثلاً- على بعد كيلو بالسيارة حول الحرم، فلا يصح؛ لأن الطواف طواف حول البيت، وليس مجرد طواف عن بعد.
رابعاً: أن يكون البيت عن يساره حال البدء بالطواف: وقد يقول بعض الناس: هل يوجد أحد يطوف على العكس؟ نعم، ونرى أحياناً من صور الجهل أموراً كثيرة قد لا يظهر ذلك في الطواف لكنه يظهر في السعي؛ لأن الناس ذاهبون وقادمون في السعي، فإذا دخل من جهة المروة فقد يبدأ من هناك؛ لأنه لا يعرف شيئاً.
خامساً: الطواف سبعة أشواط كاملة: وبعض الناس مع الزحام يخرج قبل أن ينتهي الشوط الأخير، فهذه العبادات توقيفية، ولو صلى أحدكم العصر وجاء بعد آخر ركعة وسلم لم تتم صلاته، فلابد أن يتم العبادة إلى آخرها.
سادساً: الموالاة بين الأشواط: بألا يفصل بين شوط وشوط بوقت طويل، لكن إن جاءت الصلاة فصلى أو خرج للطهارة ورجع، أو تعب قليلاً وارتاح، فلا بأس حينئذٍ، لكن إذا طال الفصل كمن يطوف شوطين أو ثلاثة ثم لما تعب قال: أكمل يوم غد، لا يصح منه، ويبدأ من جديد إذا كان فعل مثل ذلك.